الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
\" الاحتكام الى القانون الدولي الطريق الأضمن لنيل حقوقنا من التظاهرات \"
بقلم : سندس سالم النجار
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

التظاهرات  هي ـ احد تكتيكات المقاومة السلمية  كالاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية والعصيان والاضرابات وغيرها . فالمقاومة السلمية او الشعبية أسلوب كفاحي يستخدم عند عدم تكافوء موازين القوى مع الخصم كي تجدي نفعا وخاصة حين تكون شاملة لافراد الشعب وهناك قناعة بها والعمل بإخلاص للالتفاف حولها ومن قادتها مارتن لوثر والمهاتما غاندي ..

وما اهدف الوقوف عنده  اليوم ، التظاهرات التي قام بها الايزيديون في جميع انحاء العالم منذ تنفيذ الإبادة الجماعية ضد الايزيديين في 3ـ 8 ـ 2015  في شنكال من مدينيين وعزل وأطفال وما  فعلوا بهم من قتل جماعي وخطف وسبي وتجويع وتعطيش وتذليل . ولا شك ان الايزيدون قاموا بتظاهرات عدة منذ ذلك الحين وفي مختلف بلدان أوروبا والعالم إضافة الى عقد مؤتمرات عدة بهذا الخصوص وثورات إعلامية كثيرة  ولكننا وللأسف لم نلتمس حتى اليوم نتائجا مرضية لنيل حقوقنا والاعتراف الدولي بتلك الإبادة والجرائم التي نفذتها قوى التنظيم الإسلامي الضال ( داعش ) .

لذلك وكما أرى  ، وكما يرى الواقع ، ومن رؤيتي المتواضعة هو ان نسلك طريق القانون الدولي بشكل رسمي ونقوم برفع دعوة قضائية  بتعيين لجنة خاصة من  مجموعة من الايزيديين  من ذوي الكفاءات والامكانيات لمتابعة القضية بتوكيل محامون دوليون مقابل مبلغ ضخم من المال كأي قضية جنائية ،  وسيقوم هؤلاء الموكلون باتخاذ إجراءات قانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة وما تراه مناسبا من التدابير لتثبيت وتأكيد تلك الجرائم ،  وذلك بارسال لجنة لتقصي الحقائق من المحكمة الجنائية الدولية من خبراء ومختصين معتمدين لغرض جمع الافادات والأدلة

المسموعة والمصورة وشهود عيان بهدف اعداد ملف كامل في اقصر فترة ممكنة بهدف مقاضاة المسؤولون عن تلك المجازر والاعتراف الدولي بها وادراجها ضمن جرائم الجينوسايد . وحينها سيدعو فريق العمل المعني جميع الدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها وأداء واجباتها في حماية السكان في المناطق المتضررة من تلك الإبادة . وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1948 التي تنص على كل جريمة من الجرائم التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية  مثل :

أ ـ قتل أعضاء من الجماعة.

ب‌- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

ج- إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

د- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

هـ- نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.

يعاقب على الأفعال الآتية:

أ‌- الإبادة الجماعية.

ب‌- التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية.

ج- التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية.

د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

هـ- الاشتراك في الإبادة الجماعية

•           واقترح  كيفية الدفع والصرف المادي اللازم  لهذا البرنامج الهام والمصيري من الجهات  المعنية التالية :

•              اولا ـ ا ن تستخدم خيرات لالش  لمدة سنة  كاملة من اجل هذه القضية ..

•         ثانيا ـ   جمع التبرعات من الخيرين وذوي الامكانيات المادية العالية  والاثرياء  في ارض الوطن ..

•         ثالثا ـ  جمع التبرعات من نثريات لالش والشوون الايزيدية والوقف الايزيدي وسكرتارية مام جلال ..

•         رابعا ـ  جمع التبرعات من ايزيدية اوربا وجميع من يرغب ان يساهم بالمساعدة وعمل الخير من غير الايزيديين  ..

  كتب بتأريخ :  الأربعاء 25-03-2015     عدد القراء :  1764       عدد التعليقات : 0