الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل: تثبيت داعشية الدولة
بقلم : فادي كمال يوسف
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

الفكر المتطرّف ومحاولة تثبيته بالقوة حالة تجمع التيارات الدينية على اختلاف ألوانها ومذاهبها، ورغم استهجان بعضها لممارسات الأخرى الا أنها في الجوهر تنطلق من ذات العقلية الاقصائية والتي لا تؤمن بالرأي والرأي الآخر، فيما ترفض مناقشة أيٍ من الأسس الفقهية التي تعتبرها ثوابت إلهية.

التعديلات ضرورة مجتمعية

عادة في البلدان التي تحكمها المؤسسات الرصينة، أن تعديل أي قانون وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ليس بالأمر السهل أو البسيط، بل يفرضه خلل حاصل في المجتمع أو ظاهرة سلبية طرأت، ليس بمقدور مؤسسات الدولة الحكومية التعامل معها وفق القانون الساري. فتبدأ مراكز الدراسات المتخصصة بتحليل المشكلة على واقع الأرض، وبعد سنوات من العمل من خلال استبيانات وندوات ومؤتمرات اشبعت القضية دراسة عملية وعلمية وقانونية، يتم رفع اقتراحات بقوانين الى الجهات التشريعية المختصة للبت بالأمر والذي يتطلب ذلك منها سنوات هي الأخرى لحين إقرار القانون.

في العراق، حاولت الأحزاب الدينية الشيعية والسنية متحالفةً إجراء تغييرات في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1958، والذي كان في حينه نقلة نوعية في أرساء أسس الدولة المدنية ومنح حقوق استثنائية عدت ولا تزال ثورة في مجال الأحوال الشخصية ومن أهمها:

"تحريم الزواج الحاصل بالإكراه وعد عقد الزواج الواقع باكراه باطلاً اذا لم يتم الدخول؛ تجريم النهوة العشائرية، تحريم الزواج خارج المحكمة واجازة طلب التفريق اذا جري الزواج خارج المحكمة وتم الدخول، جواز التفريق لارتكاب أي من الزوجين الخيانة الزوجية، جواز التفريق اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي، اجازة للزوجة بطلب التفريق اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية دون اذن من المحكمة، عد هجر الزوج لزوجته وعدم مراجعتها مدة سنتين سبباً من أسباب التفريق، اعتبار عدم طلب الزوج لزوجته للزفاف خلال سنتين من العقد سبباً من أسباب التفريق، اعتبار امتناع الزوج عن تسديد النفقات المتراكمة سبباً في طلب التفريق، مساواة البنت بالابن في حجبها ما يحجبه الأبن من ارث أبيها أو أمها، تحديد سن الزواج للجنسين بـ 18 سنة".

مسار التعديلات الحالية وأسلمة الأحوال الشخصية

شرع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد العزيز الحكيم، فور تسلمه منصب رئيس مجلس الحكم باصدار القرار137 القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1985 وإحالة شؤون المرأة والأسرة بكل تفاصيلها الحياتية من المحاكم المدنية إلى رجال الدين، كل حسب مذهبه، كخطوة أولى نحو تطبيق أسس الشريعة في الحكم، واسقاط القوانين التي يجد الإسلام السياسي انها لا تتفق مع الشريعة حسب تفسيراته الفقهية.

ونَصَ القرار على "تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية وإثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والإيصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية (الأحوال الشخصية) وطبقا لفرائض مذهبه"، سقط القرار بعد احتجاجات من منظمات نسوية ومدنية وأحزاب ليبرالية، بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، والذي ألغى القانون 137.

المتابع يجد أن القرار 137 جاء على عجل وبتسرع شديد، وفي مرحلة لم تكن مؤسسات الدولة قد عادت الى وضعها الطبيعي، وبلا أي دراسة معمقة لواقع المجتمع، ما يؤشر على ان الأحزاب الدينية لم يهمها سوى تنفيذ اجندتها الفقهية التي تؤمن بها، سواء كان ذلك يناسب او بعيد كل البعد عن أسس تكوين المجتمع العراقي.

المرة الثانية جاءت حين طرح حزب الفضيلة الإسلامي، ممثلاً بوزير العدل في حينه حسن الشمري، مشروع القانون الجعفري إلى مجلس الوزراء في 27 تشرين الأول/اكتوبر 2013، ووافق المجلس على المسودة.

وفشل تمرير القانون بسبب المعارضة القوية له، إذ نصت المسودة على مواد من بينها ان يكون سن الزواج للفتاة هو التاسعة وللفتى 15 أو اقل، بموافقة الوصي، كما شرّع تعدد الزوجات، كما جاء فيه بعدم الحق للمسلم الزواج الدائم من غير المسلمة، مما يعني ان للرجل الحق في الزواج المؤقت او «زواج المتعة» والذي يتم عادة بحضور رجل دين، يصادق على مدته التي تتراوح ما بين بضع دقائق إلى سنوات، ويتم دفع مبلغ معين إلى المرأة بينما ينال رجل الدين العمولة وكل ذلك وفقاً لأحكام القانون الجعفري.

تيار "الحكمة" ورئيس مجلس النواب

تقدم تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم من خلال كتلة المواطن في مجلس النواب، وبدعم من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن الحزب الإسلامي، مشروع تعديلات لقانون الأحوال الشخصية 188 للعام 1985، وربما جاءت التعديلات هذه المرة اكثر ذكاء وبشكل غير مباشر. وتم ذلك من خلال المادة الثالثة "أ" والتي تنص على أن "يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه. وفي الفقرة "ب" والتي نصت على أن "تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، باتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم".

وفي الفقرة ج "يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الإعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف".

وفي الفقرة د نص على أن يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني".

قضاء الفقهاء والتراجع عن الدولة المدنية

قد يجد المتابعين أنَّ رجوع كل مواطن الى أحكام مذهبه ودينه قد يكون حلاً جيداً يفصلُ بذلك بين التداخل الحاصل في بعض الأحيان، وخاصة عن اختلاف الأديان في القضايا الاجتماعية والاحوال الشخصية، ولكن بالتأكيد الأمر ليس كذلك، بل هو يمثل الدفع باتجاه نقل السلطات القضائية والقانونية من سلطة القضاء الى سلطة رجال الدين والفقهاء، والذين أتاح لهم القانون حيزاً كبيراً ليس فقط بتطبيق نصوص الشريعة بل الإفتاء حسب اهوائهم ومزاجهم وتفسيرهم الشخصي لأحكام الدين. وهنا حررهم القانون من الالتزام بنص مكتوب يكونون من خلاله حكاماً بين خصمين، وهذا تراجع كبير في مفهوم الدولة المدنية نحو انشاء قضاء رديف يكون له سلطة أوسع من سلطة القضاء ولا سيكون متحكما بها الى حد كبير.

هذا إضافة الى أنه عند الرجوع الى تطبيق احكام المذاهب وفروعها، نجد انتهاكات خطيرة لحقوق المراة والطفل والاسرة لا بل المجتمع وكامل نظام الدولة، بالإضافة الى وجود تباين شاسع بين احكام المذاهب وفروعها في معالجة الكثر من الإشكالات والقضايا المصيرية، والتي تم تنظيمها بالقانون النافذ وبقواعد محددة مستندة الى الاحكام الفقهية والمذهبية الأكثر تحقيقا للعدالة وتوفيرا للحقوق، وتحت سقف القانون والقضاء.

ومن أهم القضايا التي يستهدفها القانون ويعالجها بشكل متشدد هي امتداد الولاية على البنت البالغة الراشد البكر، أي ان الفتاة ومهما علا شأنها في المجتمع والعلم ستستمر تحت سلطة ابيها او جدها في التحكم بقرار زواجها فيحرمها من اختيار شريكها، حرمان المرأة من وراثة زوجها من الأراضي، تهديد حضانة الام لأولادها، وبحكم القانون فإنه يحول عقد الزواج لمجرد عقد استمتاع، الغاء التريق القضائي بين الزوجين.

تحويل المسيحيين لجوارٍ وعبيد

حسب الفقه الجعفري لا يجوز زواج المسيحية من مسلم، ولكنه يجيز للمسلم الزواج منها زواجاً مؤقتاً، لفترة زمنية محددة ولقاء مبلغ مالي متفق عليه بين الطرفين. إن تشريع مثل هكذا نص وتطبيقه قانونياً، بالأساس مخالف للدستور العراقي الذي نص على أن "العراقيين متساوين امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العراق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الإجتماعي"، كما انه تعاملَ مع شريحةٍ منهم وكأنهم جوارٍ أو عبيد، فضربَ أسس الزواج بينهم وسمح باعتبار الفتاة المسيحية مجرد سلعة للاستمتاع الوقتي والجنسي، حيث يحرم تأسيس اسرة معها.

كما منع القانون غير المسلمين من إرث المسلمين والسماح للمسلمين بأن يرثوا غير المسلمين، وأعاد التعديل إحياء قانون اسلام القاصر، حيث يعد الطفل مسلماً بمجرد إسلام أحد أبويه، كما يرفض التعديل لغير المسلم حضانة ابنه المسلم، ويمنع من وصية لغير المسلم، فلا يصحّ للمسلم أن يوصي وصية عهدية لغير المسلم، إضافةً الى عدم قبول شهادة غير المسلم الا في حالات استثنائية عند عدم وجود شاهد مسلم.

إن ما افرزه التلويح بإقرار القانون، يثبت ان الداعشية ليست فقط على جبهات القتال، لا بل هي في فكر الكثير من الاحزاب التي قاتلت داعش. كما يؤكد أن المعركة لم تكن بين فكرين احدهما ظلامي والاخر متنور، بل بين مجموعتين تنتميان لنفس الفكر المتعصب، فها هي أحزاب الاسلام السياسي تحاول استحضار قوانين من القرون الغابرة لتفرضها على واقع العراق الذي شهد سنوات طويلة من عهد الدولة المدنية، كما تكرس فصل المجتمع طائفياً اولاً وجينياً ثانياً، فتجعل من الدين اساس المواطنة وليس الانتماء للوطن.

إن تقديم مشروع التعديل من تيار "الحكمة"، والذي ينادي حسب أدبياته وخطابات زعيمه عمار الحكيم بالوسطية والاعتدال، ويدعو الى المساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، ليس سوى نفاقٍ سياسي يسمى بالتقية تمارسها جميع التيارات الاسلامية، وعندما تأتي ساعة الحقيقة فإن القوانين والانظمة ستجيَّر نحو مسارها المتطرف والمتعصب.

استكمال مسلسل التهجير

نعود الى النقطة التي طالما ندور في فلكها. فالدعوات التي تتطلق دائماً من المؤسسات السياسية والدينية المسيحية بالخصوص، للحفاظ على مسيحي الشرق لا معنى لها، امام هكذا داعشية سياسية ستجبر المسيحيين على البحث عن دول اخرى تحترم خصوصياتهم وتنظر اليهم كمواطنين من درجة اولى على رغم انهم مهاجرين، فالمضحك ان دول الشرق تحاول نزع الحقوق من مواطنيه، فيما الغرب يضفي حقوق المواطنة على مهاجرين لا يتعدى وجودهم بضع سنوات.

الإختبار هذه المرة أمام قانون سيعيد تصنيف الشعب العراقي، لا ينبغي السكوت عنه. ويجب على الكنيسة بالمقام الأول أن تكون في قلب المواجهة أمام هذا الخطر، والذي يهدد وجودها ووجود شعبها، وعليها اليوم ألا تقف مكتوفة الايدي، بالمشاركة مع جميع المؤسسات والاحزاب المدنية التي تقف بكل شجاعة امام هذا القانون، فما تبقى من مسيحيي العراق لا يجب ان ينهي وجودهم هذا القانون الداعشي.

•   صحافي وكاتب عراقي في موقع "اليوم الثالث".

  كتب بتأريخ :  الخميس 16-11-2017     عدد القراء :  1857       عدد التعليقات : 0