الانتقال الى مكتبة الفيديو
 
نص قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015
السبت 31-01-2015
 
مجلس النواب العراقي

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم ( )

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2015

اصدر القانون الآتي:

قانون رقم ( ) لسنة /2015

قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2015

((الفصل الاول))

- الايرادات -

المادة -1-

اولا:

أ- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 بمبلغ قدره (94048364139) الف دينار (اربعة وتسعون الف واربع وثمانون مليار) حسب ما مبين في (الجدول/ أ - الايرادات وفق العداد) الملحق بهذا القانون.

ب- احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (56) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3300000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل يوميا) بضمنها 250000) برميل يوميا (مئتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و (300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة.

ثانيا :- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.

ثالثا :-

تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للاغراض التي منحت لاجلها.

رابعا:-

تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايراداً نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.

خامساً :-

يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/ 2014 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2015.

(( الفصل الثاني))

- النفقات والعجز-

المادة -2-

اولاً النفقات :-

يخصص مبلغ مقداره (119585322783) الف دينار (مائة وتسعة عشر الفا وخمسمائة وخمسة وثمانون مليارا وثلاثمئة واثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف دينار) لنفقات السنة المالية/2015 توزع وفق (الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

أ- مبلغ قدره (41991214070) الف دينار (واحد واربعون الف وتسعمائة واحدى وتسعون مليار ومائتان واربعة عشر مليون وسبعون الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل/ 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

ب- مبلغ قدره (77594108713) الف دينار (سبعة وسبعون الف وخمسمائة واربعة وتسعون مليار ومائة وثمانية مليون وسبعمائة وثلاثة عشر الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل/1- النفقات الجارية من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

ج- يخصص مبلغ قدره (125000000) الف دينار (مائة وخمسة وعشرون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً - ب-) المشار اليها اعلاه.

د- يخصص مبلغ قدره (3500000000) الف دينار (ثلاثة الاف وخمسمائة مليار دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاً/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة. وينفذ على النحو الاتي:-

1- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على الا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة.

2- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

هـ - يعتمد مبلغ يعادل (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (2) دولار عن كل (150) متراً مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى ان يخصص مبلغ قدره (1752237651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا ومئتان وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا -أ-) من المادة (2) اعلاه والمبلغ المتبقي البالغ قدره (1752237651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسين مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) والمدرج ضمن الجدول (و) الملحق بهذا القانون فيتم صرفه للمحافظة المنتجة عند تحقق الزيادة في ايرادات النفط الخام المصدر وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة، وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين، على ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية في موازنة السنة اللاحقة لغرض تامين فرق (3) دولار المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة.

ثانيا: العجز:

أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 (25401235783) الف دينار (خمسة وعشرون الفا واربعمائة وواحد مليار ومئتان وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف دينار) ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما ياتي( جدول 1) :-

ب- يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من :-

1- صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4،5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار).

2- البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (ملياري دولار) خلال سنة /2015 يخصص منها مبلغ (355) مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال طريق المرور السريع.

3- استخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1،8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار).

4- الاقتراض الداخلي بما فيه اصدار الحوالات وسندات الخزينة.

ج- تخويل وزارة المالية الاقتراض بمبلغ (500000000) دولار (خمسمائة مليون دولار) من البنك الاسلامي للتنمية وعلى ان يخصص مبلغ قدره (225000000) دولار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دولار) الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال تاهيل طريق المرور السريع رقم/1 وعلى ان يستخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات الاخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية.

ثالثا :- يتم تمويل التخصيصات المتبقية من النفقات الجارية بما فيها النفقات الحاكمة والسيادية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخصيصات احتياطي الطوارئ البالغة (18150865022) الف دينار (ثمانية عشر الفا ومائة وخمسون مليارا وثمانمائة وخمسة وستون مليونا واثنان وعشرون الف دينار) والموزعة وفق الجدول (و) الملحق بهذا القانون عند تحقق سيولة نقدية اضافية عن زيادة كميات صادرات النفط الخام المصدر او الزيادة في اسعار بيع النفط الخام المصدر.

((الفصل الثالث))

- احكام عامة وختامية -

المادة -3-

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات ، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

المادة -4-

(المناقلات) على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لاجراء المناقلات وكالاتي ( جدول 2):

اولا: يتم مناقلة المبالغ من الجدول ادناه

ثانيا: اضافة الايراد المتحقق من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية ويدخل ايرادا الى خزينة الدولة بمقدر 1642 مليار دينار.

ثالثا: تناقل المبالغ الواردة في البند اولا حسب الجدول الاتي ( جدول 3) :

8102 + 1642 - 6152,25 = 3591,75 الباقي ( تخفيض الموازنة)

ثالثا: يتم تخفيض النفقات الاجمالية في الموازنة العامة لعام 2015 بمبلغ (3591, 75) مليار دينار.

المادة - 5-

اولا: لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة، وله حق تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) (خمسة من المئة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند(8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية.

ثانيا: يلتزم وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بوضع ضوابط مشددة للحد من هدر الاموال عن طريق المناقلة بين ابواب واقسام وفصول الموازنة واوامر الغيار لعقود المقاولات.

المادة -6-

أ- لرئيس الوزراء الاتحادية ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليارات دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

ب- على وزارة المالية تقديم تقرير فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب.

المادة -7-

اولاً :-تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية/2015.

ثانيا :-تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية 2015 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2015، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/ 2015 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016.

المادة -8-لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.

المادة - 9- يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلعية والخدمية لكل مؤسسة بلدية.

المادة - 10-

أولاً:- تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ . النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية.

ثانياً:-

تحدد نسبة (17 %) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني ، تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة على اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود، مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق).

تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%).

رابعاً:-عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

خامساً:- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.

المادة - 11-

اولاً:- أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً.

ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم.

ثانياً:- عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.

ثالثاً:- في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية - حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.

المادة - 12-

يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2015 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /2015 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2016 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

المادة -13-

اولاً:- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة / 2015 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي:-

أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل.

ب- استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانوناً بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة.

جـ - استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم التعاقدية على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابتداء من 1/7/2015 على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين من الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق الامر الديواني رقم 53 لسنة 2013 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

د- تحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التعاقد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد 9/4/2003 في كافة دوائر الدولة التي عملوا بها قبل تثبيتهم، على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي.

هـ- اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصص 5000 درجة وظيفية من الدرجات الموجودة اصلا والمخصصة لوزارة الداخلية.

و- يثبت المتعاقدون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراكز التسجيل حصرا ممن لديهم خدمة تعاقدية لغاية 1/3/2010 تزيد عن ستة اشهر على ان لا يتجاوز عددهم 1200 متعاقد على شرط ان لا يكون قد تعين على ملاك احدى دوائر الدولة او مفصولا بقرار لجنة تحقيقية، من ضمن التخصيصات المدرجة ضمن باب تعويضات الموظفين في جدول هـ ومناقلة المتبقي من المبلغ 68,381 مليار دينار لمشروع البارومتري، على ان يثبت المتعاقدون الباقون منهم عند توفر الوفرة المالية.

و- استحداث الدرجات واضافة التخصيصات المالية عند اقرار قانون الحرس الوطني ويكون الحشد الشعبي نواة لتشكيله، استثناء من المادة 23/ ثانيا من القانون.

ثالثاً:- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2015 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام / 2015 لغرض تعيين ذوي الشهداء والسجناء والمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل/ 35 لسنة/ 2013 وذوي الارهاب وبما لا يقل عن 5% مـن

الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير)

رابعاً:-

أ- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود.

ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / 2015 بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات وفي حالة التعاقد مع المتقاعدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لا تتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي..

المادة -14-

اولاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ، البلديات والاشغال العامة، التجارة ، الاعمار والاسكان ، الزراعة ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلغ (10) مليارات دينار (عشرة مليارات دينار) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام / 2015 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتهرئة والحفاظ على المناطق التأريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.

ثانياً: للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.

المادة - 15-

لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2012 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.

المادة - 16-

التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا على ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها والاستثناءات من القوانين ذات العلاقة.

المادة - 17-

لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50 % من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنية والادارية.

المادة - 18 -

اولاً: يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي بفائدة قدرها (2 %).

ثانياً : الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب عدد سكان كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق.

ثالثاً: تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) (اربعة من المائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.

المادة - 19 -

اطفاء الديوان المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استناداً الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل.

المادة - 20-

أ- عدم التعيين في اي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً الى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

ب- الغاء كافة الوظائف القيادية التي لم يرد فيها نص قانوني.

المادة - 21-

اولاً-

تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة باسمها ولاستخدامها.

ثانياً -

يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.

المادة -22-

يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17 %) ويستمر العمل بذلك.

المادة -23-

اولا: تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام 2013 وعام 2014 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية.

ثانيا: على هيئة الاتصالات والاعلام الزام شركات الهاتف النقال تسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2015.

المادة -24-

لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون.

المادة - 25 -

يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقهما بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل راسمال النافذتين وموجوداتهما من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.

المادة - 26-

يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تحدد على وفق حاجة الوزارات والمحافظات لها بما لا يزيد على (5) خمسة مليارات دولار وتنفذ على اساس الدفع الاجل وعلى ان تستحق الدفعة بعد فترة لا تقل عن (3) سنوات من تاريخ انجازها مع الاخذ بنظر الاعتبار حصة اقليم كردستان البالغة (17 %) من اصل المبلغ اعلاه.

المادة - 27 -

لمجلس الوزراء انشاء المجلس الاعلى للاعمار وعلى ان ينظم ذلك بقانون خلال ثلاثة اشهر.

المادة -28-

يؤسس صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية ويخصص له مبلغ اولي قدره (500) مليار دينار المدرج ضمن جدول (و) الملـحق بهـذا القانون.

المادة - 29 -

على وزير المالية الاتحادي اصدار طابع باسم دعم النازحين واعمار المناطق التي دمرها الارهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تستوفى من مراجعي الدوائر الحكومية وتخصص ايراداته لدعم النازحين وصندوق اعمار المناطق التي دمرها الارهاب.

المادة - 30 -

تلتزم وزارات الكهرباء ، الاتصالات ، البلديات والاشغال العامة الاتحادية ، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية وذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.

المادة -31-

عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً.

المادة -32-

يخول وزير المالية صلاحية ابرام عقود نيابة عن جمهورية العراق لاصدار كفالات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الاميركية عن الكفالات التي يصدرها الى المؤسسات المالية عن الالتزامات المالية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة لتمويل عقد شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال قيامها بشراء عدد من الطائرات المدنية الجديدة من شركة بوينك وبحدود اقيام هذه الطائرات بالدولار خلال السنة المالية/ 2015.

المادة -33-

أ - فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت وبنسبة (15%) على شراء السيارات بكافة انواعها وتذاكر السفر و300% على السكائر والمشروبات الكحولية وعلى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة في عموم العراق.

ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.

المادة - 34-

لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة ولتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (12) مليار دولار (اثني عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام / 2015.

المادة - 35-

على وزارة الموارد المائية بيع نتائج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة.

المادة 36-

تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن (25 %) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة.

المادة - 37-

لغرض مساهمة موظفي الدولة والقطاع العام في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم قواتنا الامنية في تامين متطلبات الحرب ضد الارهاب يتم اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي وتلتزم وزارة المالية باعادة المبالغ التي تم ادخارها من الموظفين حال تحقق الوفر المالية .

المادة - 39-

أ - يستمر كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين باقراض الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تعاني نقصا في مواردها الذاتية لغرض تأمين رواتب ومخصصات منتسبيها وبعد قيام الجهات اعلاه بتقديم الجدوى الاقتصادية لهما عند طلب الاقتراض وعلى ان يقوم المصرفان بجدولة تسديد القروض الممنوحة للجهات اعلاه وللغرض ذاته والممنوحة لهما اعلاه منذ عام/2010 ولنهاية عام / 2015 والتي لم يجر تسديدها لحد الان وفق جدول زمني اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 صعوداً مع جدولة تسديد حوالات الخزينة التي تم منحها عام 2012 و 2013 و2014 الى كل من هيئة دعاوى الملكية العقارية ومؤسستي السجناء والشهداء.

المادة -39-

يخول مجلس الوزراء بتأسيس مؤسسة ضمان ودائع المواطنين في المصارف الحكومية والاهلية على ان ينظم ذلك بقانون.

المادة - 40-

على وزير المالية صرف مستحقات التعويضات بدفعة واحدة من المبلغ المخصص بالموازنة العامة لعام 2015 وللقرارات المصادق عليها والتي اكتسبت الدرجة القطعية وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان على ان لا تتجاوز وزارة المالية مدة الصرف المنصوص عليها في القانون وان يتم الصرف وفق الأولويات للتسلسلات الزمنية لتاريخ المصادقة.

المادة -41-

تحتسب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك 0,5% من عدد سكان كل محافظة عراقية وعلى مستوى الوحدة الادارية قضاء وناحية ومن ضمنها (اقضية حزام بغداد ، شمال بابل، الانبار ، صلاح الدين ، ديالى ، نينوى ، كركوك (الحويجة والبشير والمناطق المسيطر عليها من قبل الارهاب) عدا محافظات اقليم كردستان مع الاخذ بنظر الاعتبار الاعداد المتواجدة حاليا والذين التحقوا بعد 10- 6- 2014 لتكون من ضمن حصة محافظاتهم مع مراعاة التوازن لكافة المحافظات ويكون عمل الحشد الشعبي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، على ان تناقل تخصيصات الحشد الشعبي الى منظومة الحرس الوطني حال اقرار قانونه (بما يضمن مشاركة جميع المحافظات والاقاليم في حالة اقراره) وعلى ان لا يكون اي تغيير بأعـداد الحشد الشـعبي الا بعد اقرار قانون الحـرس الوطني.

المادة -42-

تتولى وزارة التخطيط تزويد مجلس النواب بكشف شهري عن العقود التي تزيد اقيامها عن عشرة مليارات دينار.

المادة -43-

اعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي.

المادة -44-

على وزارة المالية والبنك المركزي وضع الخطط اللازمة لدعم المصارف الحكومية والاهلية لتحسين ادائها وتعزيز سيولتها.

المادة - 45-

لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار اي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على أن تجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة.

المادة - 46 -

استثناء تأسيس المصارف الاسلامية من تعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بزيادة رؤوس اموال المصارف لتشجيع التعامل بالخدمات المصرفية الاسلامية ولا تسري باثر رجعي.

المادة -47 -

اعطاء الاولوية للناقل البحري الوطني لنقل البضائع المستوردة لحساب الوزارات والقطاع العام العراقي.

المادة -48 -

تخفض المبالغ المخصصة السيارات للرئاسات الثلاث والوزارات والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الدولة العراقية مع تخفيض نفقات الصيانة والوقود للسيارات المخصصة وتحدد اعدادها كالاتي:

اولا:

1- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكل واحد منهم خمس سيارات.

2- نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب لكل واحد منهم اربع سيارات.

3- الوزراء ومن بدرجتهم - لكل واحد منهم ثلاث سيارات.

4- الوكلاء ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارتين.

5- المدراء العامون ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارة واحدة.

ثالثا: عدم ترويج اي معاملة تقاعدية الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وباثر رجعي من تاريخ 9/4/2003 وعلى مجلس الوزراء الايعاز الى هيئة التقاعد الوطنية بايقاف الراتب التقاعدي للمتقاعدين ممن ورد ذكرهم بالبند اولا من المادة ( ) اعلاه ولا يطلق الراتب التقاعدي الا بعد تسليم ما بذمتهم من ممتلكات الدولة.

المادة - 49-

على مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات والتدابير التالية:

مناقلة الموظفين بين الوزارات وشركات القطاع الـعام لمعالجة الفائض والعجز بالملاك بـين تلك المؤسسات.

احالة الموظفين الفائضين في كافة شركات القطاع العام على التقاعد استثناء من شرط العمر الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ بمن فيهم اعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء) الذين كانوا موظفين على ملاك الشركات.

مناقلة المبالغ بين شركات القطاع العام العاملة داخل الوزارة الواحدة استثناء من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

منع شراء السيارات والاثاث عدا الدوائر المستحدثة.

ضغط الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة 50 % وحصرها بالمهم جدا والذي يعود بالفائدة الى البلد وباقل عدد من الوفود المشاركة.

تقليص كوادر الملحقيات العسكرية والثقافية والصحية والتجارية او اي ملحقيات اخرى ودمجها في مقر السفارة، وتعمل باشراف السفير وبالتنسيق مع وزاراتهم.

تخفيض التخصيصات التالية وبنسبة 75% (الضيافة ، الاعمال الاضافية، المخصصات الليلية، المؤتمرات والندوات والاحتفالات، وبطاقات تعبئة الهاتف النقال المخصصة للموظفين والمسؤولين واجور المكالمات الهاتفية، نفقات وسائط النقل ، والمكافآت، والنفقات الاخرى.)

المادة -50 -

يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لايتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع.

ويطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوما من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.

المادة:- 51 -

يلتزم اقليم كردستان بتخصيص موازنة الى محافظة حلبجة من حصة اقليم كردستان حسب النسبة السكانية.

المادة:- 52-

تكون اولوية الانفاق لمناطق الاقليم الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة والاعمار ويلتزم الاقليم بتخصيص مبالغ البترودولار للمناطق المنتجة للنفط والغاز ضمن محافظات الاقليم من حصة الاقليم.

المادة:- 53-

مناقلة تخصيصات المرأة الريفية من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة مع الحفاط على برامجها واهدافها.

المادة:- 54-

لوحدات الانفاق فتح حساب جار (امانات) تودع فيها التبرعات المقدمة من الدوائر الحكومية وغير الحكومية والافراد ويتم تحويلها الى حساب الحشد الشعبي المفتوح في المصرف لهذا الغرض وعلى هيئة الحشد فتح ذلك الحساب.

المادة:-55-

على الحكومات المحلية في محافظات (الانبار، صلاح الدين، نينوى) بالاستفادة من البيانات الموجودة في اللجنة العليا للنازحين صرف مبالغ المحافظة كافة من تخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات والبترودولار في برنامج اغاثة النازحين والمحاصرين داخل المحافظة استثناءاً من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 وتكون باشراف مبـاشـر من قبل مجلس المحافـظة ومتابـعة مجلس النواب من اعضاء تلك المحافظة.

المادة - 56-

لوزارة التجارة صرف مفردات البطاقة التموينية على شكل مبالغ نقدية على المستفيدين منها من النازحين في المناطق الساخنة.

المادة - 57 -

على وزارة المالية والوزارات كافة صرف رواتب ومستحقات الموظفين في المحافظات في المناطق الساخنة.

المادة -58 -

على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره.

المادة - 59 -

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2015.

الاسباب الموجبة

من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015 شرع هذا القانون

 
   
 



اقـــرأ ايضـــاً
تعزية من الاتحاد الديمقراطي العراقي
رصد طائرات استمطار.. هل تسبب تلقيح السحب بفيضانات الإمارات؟
الأمم المتحدة: 19 ألف طفل يتيم بغزة بعد مقتل 6 آلاف أم
واشنطن وبغداد.. مواصلة البحث بشأن إنهاء مهمة قوات التحالف
على الرغم من الدعوات الدولية إلى ضبط النفس، إسرائيل تواصل التهديد وإيران تحذّر
السوداني يلتقي بايدن في البيت الأبيض
تقرير أميركي: 5 صواريخ إيرانية أصابت قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية
التحالف الدولي أسقط 30 صاروخاً ومسيرة إيرانية في الأجواء العراقية
بعد الهجوم الإيراني.. مساع أميركية لاحتواء الرد الإسرائيلي
بينها عربية.. دول أقرت بالتصدي للهجوم الإيراني ضد "إسرائيل"
معضلة المياه مستمرة والموارد تحضر مذكرة تفاهم مع تركيا لحلها
الحرس الثوري يعلن قصف "اهداف مهمة للجيش الإسرائيلي"
 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





للمزيد من اﻵراء الحرة